تعرف على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي
- الجزيرة نت السبت, 01 يوليو, 2017 - 06:21 مساءً
تعرف على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي

[ مجلس التعاون الخليجي ]

حدد النظام الأساسي لاتحاد مجلس التعاون الخليجي -المكون من 22 مادة- أهداف إنشاء المجلس، وعلى رأسها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى الوحدة.  ووضع النظام هيئات الاتحاد، ومن بينها المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات، والمجلس الوزاري والأمانة العامة.
 
ومجلس التعاون الخليجي هو تكتل سياسي اقتصادي يتكون من ست دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
 
وفيما يأتي النظام الأساسي المنشور في موقع الاتحاد:
 
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عُمان
دولة قطــــر
دولة الكويت
 
إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها، وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية؛ وافقت فيما بينها على ما يلـي:
 
المادة الأولى
 
إنشاء المجلس:
 
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.
المادة الثانية
 
المقـر:
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
اجتماعات مجلس التعاون:
 
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.
 
المادة الرابعة
 
الأهـداف:
تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:
 
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
 
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
 
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
 
الشؤون الاقتصادية والمالية.
 
الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.
 
الشؤون التعليمية والثقافية.
 
الشؤون الاجتماعية والصحية.
 
الشؤون الإعلامية والسياحية.
 
الشؤون التشريعية والإدارية.
 
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشـاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
 
المادة الخامسة
عضوية مجلس التعاون:
 
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981.
المادة السادسة
 
أجهزة مجلس التعاون:
 
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:
 
المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.
 
المجلس الوزاري.
 
الأمانة العامة.
 
ولكل من هذه الأجهزة إنشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.
 
المادة السابعة
المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
 
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر.
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.
 
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
 
المادة الثامنة
 
اختصاصات المجلس الأعلى:
 
يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:
النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
 
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
 
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها.
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها.
 
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
 
إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
تعيين الأمين العام.
 
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
 
إقرار نظامه الداخلي.
 
التصديق على ميزانية الأمانة العامة.
 
المادة التاسعة
التصويت في المجلس الأعلى:
 
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.
 
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.
 
المادة العاشرة
 
هيئة تسوية المنازعات:
 
يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.
 
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.
 
إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
 
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.
 
المادة الحادية عشرة
المجلس الوزاري:
 
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.
 
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
 
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.
 
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
 
المادة الثانية عشرة
اختصاصات المجلس الوزاري:
 
اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضـاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قـرارات أو توصيات.
 
العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
 
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.
 
إحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.
 
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.
 
إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.
 
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
 
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
 
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.
 
النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.
 
المادة الثالثة عشرة
التصويت في المجلس الوزاري:
 
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.
 
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.
 
المادة الرابعة عشرة
الأمانة العامة:
تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين.
 
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.
 
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء، ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.
 
يكون الأمين العام مسؤولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها، ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
 
المادة الخامسة عشرة
اختصاصات الأمانة العامة:
تتولى الأمانة العامة المهام التالية:
 
إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.
إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
 
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.
 
إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
 
إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.
 
إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
 
التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
 
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 
أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
 
المادة السادسة عشرة
يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
 
المادة السابعة عشرة
الامتياز والحصانات:
يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.
 
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء، كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة.
 
إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة، يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.
 
المادة الثامنة عشرة
يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية.
 
المادة التاسعة عشرة
نفاذ النظام الأساسي:
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام.
 
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء. لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها.
 
المادة العشرون
تعديل النظام الأساسي:
لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.
 
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.
 
يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.
 
المادة الحادية والعشرون
أحكام ختامية:
لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.
 
المادة الثانية والعشرون
تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري.
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة.
 
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 أيار 1981 ميلادية.
 
من نسخة واحدة باللغة العربية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت
 
 
 


التعليقات